(١) في (ت): "ممتنع". (٢) فالخلاف إنما هو في الاستحالة عادة، لا عقلًا؛ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق على حكمٍ من الأحكام. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤٢٩، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٥، شرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٥٨١، نهاية السول ٣/ ٢٤٢، حجية الإجماع ص ٦١. (٣) سقطت من (ت). (٤) في (ص): "ثَمَّ". (٥) لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع، فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٤٢. (٦) يعني بالبرهان: الدليل القطعي. وبالأمارة: الدليل الظني. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤٣٠، نهاية السول ٣/ ٢٤٣. والبرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلف من اليقينيات. انظر: التعريفات ص ٣٧، حاشية الباجوري على السلم ص ٧٦. والأمارة: لغةً: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظنُّ بوجود المدلول. انظر: التعريفات ص ٢٩. (٧) انظر: الإحكام ١/ ١٩٨، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ١٢٩، وابن بدران - رحمه الله - يرجِّح أن مذهب أحمد - رضي الله عنه - هو الاحتجاج بإجماع =