للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن اجتماع الخلق على شيء واحد يمتنع (١) عادةً (٢)، كما يمتنع عادةً (٣) اجتماعُهم على مأكولٍ واحدٍ في وقتٍ واحد. وربما قال بعضهم: كما أن اختلاف العلماء في الضروريات محال، كذلك اتفاقهم في النظريات محال.

والجواب: أن الدواعي مختلفة ثمة (٤)، أي: في المواكيل (٥)، بخلاف الأحكام؛ لإمكان اجتماعهم على معرفةِ برهانٍ أو أمارة (٦).

وذهبت طائفة من المعترفين بإمكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، حكاها الآمدي وغيرُه (٧). وقيل: إنما استبعد


= الرحموت ٢/ ٢١١، سلم الثبوت ٣/ ٢٤٢، حجية الإجماع ص ٦٤ - ٧١.
(١) في (ت): "ممتنع".
(٢) فالخلاف إنما هو في الاستحالة عادة، لا عقلًا؛ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق على حكمٍ من الأحكام. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤٢٩، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٥، شرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٥٨١، نهاية السول ٣/ ٢٤٢، حجية الإجماع ص ٦١.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص): "ثَمَّ".
(٥) لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع، فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٤٢.
(٦) يعني بالبرهان: الدليل القطعي. وبالأمارة: الدليل الظني. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤٣٠، نهاية السول ٣/ ٢٤٣. والبرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلف من اليقينيات. انظر: التعريفات ص ٣٧، حاشية الباجوري على السلم ص ٧٦. والأمارة: لغةً: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظنُّ بوجود المدلول. انظر: التعريفات ص ٢٩.
(٧) انظر: الإحكام ١/ ١٩٨، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ١٢٩، وابن بدران - رحمه الله - يرجِّح أن مذهب أحمد - رضي الله عنه - هو الاحتجاج بإجماع =

<<  <  ج: ص:  >  >>