للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (والنظر في أطراف: الأول في الطرق الدالة على العلية. الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"، وقوله: "إنما نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل الدّافة").

المراد بالنّص (١) (٢) كما قال الإمام وغيره: ما كانت دلالته ظاهرةً


(١) النّص: لغةً نص الحديث إليه رفعه وناقته استخرج أقصى ما عندها من السير والشيء حركه ومنه فلان ينص أنفه غضبا وهو نصاص الأنف والمتاع جعل بعضه فوق بعض وفلانا انتقص مسألته عن الشيء والعروس أقعدها على المنصة بالكسر وهي ما ترفع عليه فانتصت والشيء أظهره والشواء ينص نصيصا صوت على النار والقدر غلت والمنصة بالفتح الحجلة من نص المتاع والنص الإسناد إلى الرئيس الأكبر والتوقيف والتعيين على شيء ما.
ينظر: القاموس المحيط: ص ٧١٦ مادة "نصّ".
(٢) يقال الطرق الدالة على العليّة، وعبّر عنها آخرون بمسالك العلّة، وغيرها، وقد اقتصر صاحب المنهاج على تسعة وهي: النص، والإيماء، والإجماع، والمناسبة، والسبر والتقسيم، والدوران، والطرد، وتنقيح المناط. وبين مواطن النزاع والوفاق.
وقد دأب بعض الأصوليين على تقديم الإجماع قبل النص وتقديمه على النص ليس تقديما على الكتاب والسنة بل لأن الإجماع لا يتطرق إليه النسخ والتأويل، بخلاف الظواهر من النصوص، وبعضهم قدم النص على الإجماع كما فعل المصنف لشرفه عليه، وقد فعل السبكي في جمع الجوامع بالراي الأول فقدم الإجماع على النص تبعا لابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الصحيح.
ينظر على سبيل المثال: التمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٢١، والبحر المحيط: ٥/ ١٨٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١١٥، حاشية البناني علة جمع الجوامع: ٢/ ٢٦٢. وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>