للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكِّل عني (١). ويكون مُجَازًا مِنْ جهة الآذِن، وينعزل المأذون له في أن يُجيز (٢) بموت الآذِن، كما ينعزل الوكيل بموت الموكِّل (٣).

وإذا قال: أذنتُ لك أن تجيز عني فلانًا - كان أولى بالجواز مِنْ: أذنتُ أن تجيز عني مَنْ شئت.

قال: (الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك).

المرسل عند جمهور المحدثين: هو أن يترك الراوي (٤) ذِكْر الواسطة بينه (وبين المروي عنه (٥). مثل: أن يترك التابعي ذِكْر الواسطة بينه) (٦) وبين


(١) نقل الزركشي - رحمه الله - هذا النوع الأخير من "الإبهاج" إلى قوله: "وكِّل عني" انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٣٥، ولم يشر إلى الشارح رحمه الله تعالى، ولا الاستفادة منه مطلقًا، مع أنه لو عَلِم أن الشارح مسبوق بهذا النوع لذَكَره، ولاستدرك عليه، كما هي عادته، فعجيب جدًا أمر الزركشي رحمه الله تعالى، مع أنه معترف بجلالة قدر الشارح قولًا وعملًا، ولا أدلَّ على ذلك من شرحه لجمع الجوامع، ومن اعتماده الكبير على كلام ابن السبكي - رحمه الله تعالى - في "البحر المحيط".
(٢) في (ص): "يخبر".
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ٢٥٣ - ٢٥٥.
(٤) أي التابعي. بدليل المثال الذي سيذكره الشارح، وقوله بعد ذلك: "أما إذا سقط واحدٌ قبل التابعي". وقيَّد بالتابعي الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٣٣٨.
(٥) انظر: علوم الحديث ص ٤٧، نزهة النظر ص ٧٩، فتح المغيث ١/ ١٥٥، فتح المغيث للعراقي ص ٦٣، وذكر العراقي أن المشهور وهو قول جمهور المحدثين أن المرسل: "ما رفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>