للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجتهد إجماع الأمّة ولطوينا بساط الاجتهاد.

قلت: كأنَّ احتمال نزول النّص في حقِّه - صلى الله عليه وسلم -، بمنزلة احتمال كونه موجودًا في حقِّ سائر المجتهدين لقرب وجدانه في (١) الجهتين (٢).

والثاني: أنَّه يحتمل أنْ يكون انتظاره الوحي، إنَّما كان (٣) فيما لا مساغَ للاجتهاد فيه، ولا أصل يقيس عليه (٤).

[فائدتان]

إحداهما: قال الغزالي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى كلّ فرع أجمعت الأمّة على إلحاقه بأصل. قال: لأنّه صار أصلًا بالإجماع والنَّص، فلا ينظر إلى مأخذهم (٥).

الثانية: النبي - صلى الله عليه وسلم - يتصرف في الفتيا (٦)، والتبليغ، والقضاء، والإمامة، وقد ادَّعى القرافي (٧) أنّ محل الخلاف في هذه المسألة


(١) في (غ)، (ت): من الجهتين.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٠٩.
(٣) في (غ): يكون.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٣.
(٥) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٦.
(٦) في (ت): بالفتيا.
(٧) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي القرافي المصري، ولد سنة ٦٢٦ هـ بقرية بوش كورة بصعيد مصر، كان من أفضل أهل عصره، فقيه مالكي وأصولي ذو باع طويل، له من المصنفات الكثير =

<<  <  ج: ص:  >  >>