للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفتاوى، وأنّ الأقضية يجوز فيها من غير نزاع وستعرف الفرق بينهما بسؤال نذكره من (١) كلام القرافي.

ومما يدل على جوازه في الأقضية ما روى أبو داود من حديث أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه" (٢).

فإنْ قلت ما الفرق بين هذه الأمور وبين الرسالة والنبوة؟ .

قلت: تصرفه - صلى الله عليه وسلم - بالفتيا (٣) هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تعالى كما نقول في سائر المفتين.

وتصرفه بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. والرسالة (٤) هي أمرُ الله تعالى في ذلك التبليغ فهو - صلى الله عليه وسلم - يَنقُلُ عن الحقِّ للخلقِ في مقامِ الرسالة: ما وصَل إليه


= منها: نفائس الأصول في شرح المحصول، وتنقيح الفصول، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، والاستغناء في أحكام الاستثناء، والذخيرة في الفقه، والفروق، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم، وغيرها كثير. توفي رحمه الله سنة ٦٨٤ هـ. ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي: ٦/ ٢٣٣، ٢٣٤ والديباج المذهب لابن فرحون: ص ٨٤، ٦٤، والفكر السامي للحجوي: ٤/ ٦٨، وشهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية لعياض السلمي ص ٦ - ٧٠.
(١) في (غ): في كلام.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: (ت): ٥٥١، كتاب الأقضية (١٨)، باب قضاء القاضي إذا أخطأ (٧) رقم (٣٥٨٣).
(٣) في (ت): في الفتيا.
(٤) (والرسالة) ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>