للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ. قيل: تَغَيَّر الوسط. قلنا: وكذا زيادة العبادة).

اتفق العلماء على أن (١) زيادةَ عبادةٍ من غير جنسِ ما سبق وجوبُه، كزيادة وجوب الزكاة مثلًا على الصلاة - ليس بنسخ (٢).

واختلفوا في أنَّ زيادة صلاةٍ على الصلوات الخمس هل يكون نسخًا؟

فذهب الجماهير (٣) إلى أنه ليس بنسخ (٤).

وقال بعض أهل العراق: إنه نسخ؛ لأن زيادة هذه السادسة تغيِّر الوسط، أي أنها تجعل ما كان وسطًا غير وسط، فيكون ذلك نسخًا للأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى (٥).

وأجاب: بأن هذا غير سديد؛ (إذ يلزم) (٦) عليه أن تكون زيادة عبادة على آخِر العبادات نسخًا؛ لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير الأخيرة (٧)، فلو


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤١، الإحكام ٣/ ١٧٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٧، التلخيص ٥٠١٢ /، البحر المحيط ٥/ ٣٠٥، كشف الأسرار ٣/ ١٩١، شرح الكوكب ٣/ ٥٨٣، شرح التنقيح ص ٣١٧، نزهة الخاطر ٢/ ٢٠٩.
(٣) في (ت)، و (غ): "الجماعة".
(٤) انظر: المراجع السابقة.
(٥) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ٩١، والمراجع السابقة.
(٦) في (ت): "ويلزم".
(٧) في (ص): "الأَخَرة". وفي المصباح ١/ ١١: "والأخرة وزان قَصَبة، بمعنى الأخير، يقال: جاء بأخرة، أي: أخيرًا". وانظر: اللسان ٤/ ١٤، مادة (أخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>