للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقي ذلك، فيكون نسخًا.

واعلم أن هذا الجواب غير سديد؛ لأن غير الصلاة من العبادات لم يَرِد فيه الأمر بالمحافظة على الوسطى ليقال مِثْلُه فيها (١)، بل الحق عندي أنهم إنْ أرادوا بكونها تُغَيِّر الوسط: أنها تجعل المتوسط بين الشيئين غير وسط - فذلك غير سديد؛ لأن كون العبادة وَسَطًا أمرٌ حقيقي ليس بشرعي، والنسخ إنما يتطرق إلى الحكم الشرعي (٢).

وإن أرادوا به ما ذُكر مِنْ نَسْخ الأمر بالمحافظة على الوسطى - فنقول: إن كانت الوسطى عَلَمًا على صلاة بعينها إما الصبح أو العصر، وليست فُعْلَى من المتوسط بين الشيئين (٣) - فما ذكرتموه ساقطٌ، إذ لا يلزم من


(١) المعنى: أن القول باللازم: وهو أن الزيادة على العبادات العشر مثلًا يكون نسخًا - غيرُ سديد؛ لأن دليل القوم في حالة الزيادة على الصلاة ليس هو لمجرد الزيادة بل لأن الشارع أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، فالزيادة على الصلوات تُلغي هذا الأمر؛ لأنها تجعل الوسط غير الوسط. وأما مجرد الزيادة على مجموع العبادات فليس يرفع الأمر بالمحافظة على العبادة الأخيرة قبل الزيادة. لكن لو أمر الشارع في أي عبادة بالمحافظة على العبادة الوسطى منها - لكانت الزيادة على تلك العبادة نسخًا لذلك الأمر. وانظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٧، كشف الأسرار ٣/ ١٩١.
(٢) يعني: رفع الوسطية ليس بنسخ؛ لأن الوسطية ليست حكمًا شرعيًا، بل أمرًا عقليًا، ورفع العقلي ليس بنسخ. انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩١، سلم الوصول ٢/ ٦٠٢.
(٣) يعني: وُسْطى على وزن فُعْلى، ولا يشترط في هذا الوزن التوسط بين شيئين، بل يمكن أن يكون بين ثلاثة واثنين. قال في المصباح ٢/ ٣٣٥: "وحقيقة الوسط ما تساوت أطرافه، وقد يُراد به ما يُكْتَنف من جوانبه، ولو من غير تساوٍ، كما قيل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>