للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس (١).

واحتج من أنكر الوقوع مطلقًا

بأنّهم لو اجتهدوا في عصره - صلى الله عليه وسلم - لنقل واشتهر كاجتهادهم بعده (٢).

والمختار عندنا التوقف في حقّ الحاضرين (٣).

وأمّا الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع.

قال: (الثالثة (٤): لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنّة والإجماع ما يتعلق بالأحكام وشرائطِ القياس وكيفيةِ النظر وعلمِ العربية والناسخ والمنسوخِ وحالِ الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه؛ لأنّه نتيجته).

شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام، ومتمكنًا من استثارة الظنّ بالنّظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يتعين تأخيره (٥)، وإنما يكون كذلك بأمور: (٦)


(١) ينظر: ص ٢١٩٦.
(٢) ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والتبصرة: ص ٥١٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١٦.
(٣) وهو اختيار عبد الجبار من المعتزلة. ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦.
(٤) في (غ): الثانية.
(٥) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٠.
(٦) ينظر: الحاوي للماوردي في شروط القاضي: ٢٠/ ١٠٦ - ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>