للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأضرب الإمام عن الجواب عن هذا لوضوحه، وأجاب عنه (١) المصنف: بأن قول الثوريِّ ليس حجةً علينا.

وقد يجاب أيضًا: بأنهم لم ينصوا في هذه الصورة على عدم الفرق أو اتحاد الجامع، وبأنَّ فتيا الثوري بذلك لعلها قبل استقرار المجمِعين على القولَيْن المطلقين (٢).

قال: (الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ. لنا: الإجماع على الخِلافة بعد الاختلاف. وله: ما سبق).

للمسألة تشعب (في النظر) (٣)، وشفاء الغليل فيها أن يقال: هل يجوز أن يُجْمع على شيء سبق خلافه، وذلك على حالتين (٤):

الأولى: ولا تعرض في الكتاب لها، أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماعٍ على خلافه (٥)؟ ذهب الأكثرون إلى المنع، وذهب أبو عبد الله


(١) سقطت من (ص).
(٢) انظر المسألة الثانية في: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٣، الحاصل ٢/ ٦٩٨، التحصيل ٢/ ٥٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٣٤، نهاية السول ٣/ ٢٧٥، شرح الأصفهاني ٢/ ٦٠٩، البحر المحيط ٦/ ٥٢١، شرح التنقيح ص ٣٢٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، تيسر التحرير ٣/ ٢٥١ - ٢٥٢، المسودة ص ٣٢٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٧.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت): "حالين".
(٥) المسألة مفروضة في إجماع أهل عَصْرين، لا في إجماعَيْن لأهل عصر واحد، وذلك بأن يُجمعوا أولًا ثم يتراجعوا، أو يتراجع بعضُهم، فهذه مسألة أخرى مبنية على =

<<  <  ج: ص:  >  >>