(٢) وهو مذهب ربيعة ومالكٍ رضي الله عنهما، ويجب على الناسي القضاء دون الكفارة. انظر: بداية المجتهد ١/ ٣٠٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٠٥، المجموع ٦/ ٣٢٤. (٣) في (ص): "الجماع ناسيًا يُفطر، والأكل ناسيًا يُفطر". (٤) وبه قال الحسن البصريّ، ومجاهد، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وغيرهم. انظر: المجموع ٦/ ٣٢٤، الهداية ١/ ١٣٢. (٥) وبه قال عطاء، والأوزاعيّ، والليث، وأحمد، وابن الماجشون من المالكية، إلا أن أحمد وابن الماجشون انفردا بوجوب القضاء والكفارة على مَنْ جامع ناسيًا. انظر: المجموع ٦/ ٣٢٤، المغني ٣/ ٥٦، بداية المجتهد ١/ ٣٠٣، فتح الباري ٤/ ١٦٤.