للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك (١).

وما اقتضاه كلامُ الإمام غيرُ بعيدٍ؛ لأن التفصيل فيه يؤدي إلى تخطئة كلِّ الأمة، إذ يلزم خطأ شطرهم في جواز قتل المسلم بالذميّ، وخطأ الشطر الآخر في منع بيع الغائب. وقد تقدم أنَّ الأكثرين منعوا انقسام الأمة إلى فرقتين، كلُّ فرقةٍ خاطئة في مسألة.

وقد يقال: لا يلزم من الذهاب إلى التفصيل كونُه حقًا في نفس الأمر، بل يكفي أن يكون في ظن المجتهد كذلك، وقد سبق هذا.

قال: (قيل: أجمعوا على الاتحاد. قلنا: عين الدعوى. قيل: قال الثوري: الجماع ناسيًا يُفطر (٢)، والأكلُ لا. قلنا: ليس بدليل).

احتج مَنْ منع الفصل (٣) مطلقًا: بأن الأمة إذا قال نصفها بالحرمة في


= بالأخرى بوجهٍ من الوجوه"، فقول القاضي رحمه الله: "ولا تَعَلُّق لإحدى المسألتين بالأخرى بوجه من الوجوه" ظاهر في أنه يشمل المسألتين المتباينتين مطلقًا، كمسألة قتل المسلم بالذميّ، وبيع الغائب. وانظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١٥.
(١) أي: لا خلاف في أنه يجوز الفصل بينهما؛ لعدم الجامع بينهما. وهذا ما صَرَّح به القرافيّ، وقد سبق نَقْلُ كلامه. قال الزركشيُّ في البحر ٦/ ٥٢٢: "وكلام التِّبْريزيِّ في "التنقيح" يدل على أنه إذا وقع الاشتراك في المأخذ - فهو محل الخلاف، وأما إذا لم يشتركا فيه فلا خلاف في أنه (أي: عدم الفصل) ليس بحجة، وهو خلاف كلام الرازيّ".
(٢) في (ص): "يُفطر الصائم". وهذه زيادة ليست موجودة في باقي النسخ، ولا في نهاية السول ٣/ ٢٧٥، وشرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٦٠٩، والظاهر أنها من زيادة ناسخ (ص)، فإنَّ المتون بُنيت على الاختصار، وهذه الكلمة لا حاجة لها؛ لوضوح المعنى.
(٣) في (ت): "التفصيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>