(١) أي: لا خلاف في أنه يجوز الفصل بينهما؛ لعدم الجامع بينهما. وهذا ما صَرَّح به القرافيّ، وقد سبق نَقْلُ كلامه. قال الزركشيُّ في البحر ٦/ ٥٢٢: "وكلام التِّبْريزيِّ في "التنقيح" يدل على أنه إذا وقع الاشتراك في المأخذ - فهو محل الخلاف، وأما إذا لم يشتركا فيه فلا خلاف في أنه (أي: عدم الفصل) ليس بحجة، وهو خلاف كلام الرازيّ". (٢) في (ص): "يُفطر الصائم". وهذه زيادة ليست موجودة في باقي النسخ، ولا في نهاية السول ٣/ ٢٧٥، وشرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٦٠٩، والظاهر أنها من زيادة ناسخ (ص)، فإنَّ المتون بُنيت على الاختصار، وهذه الكلمة لا حاجة لها؛ لوضوح المعنى. (٣) في (ت): "التفصيل".