للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وقع في المحصول بدل القاضي أبي حامد المروزي الشيخ أبو حامد الإسفراييني وكأنه اشتبه أبو حامد بأبي حامد، ووقع فيه الجزم بأن المواضع سبعة عشر (١)، وهو وَهْمٌ، والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه.

وقال القاضي أبو بكر في مختصر التقريب قال المحققون إنّ ذلك لا يبلغ عشرًا (٢).

الحالة الثانية: أنْ يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين بأن ينص في كتاب أو في وقت على إباحة شيء وفي آخر على تحريمه فهو قسمان:

أحدهما: أنْ يعلم المتأخر منهما، فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعًا عنه.

وذهب بعض الأصحاب إلى أنَّه لا بد وأنْ ينصّ على الرجوع، فلو لم ينص في الجديد على الرجوع عن القديم لم يكن رجوعًا. حكاه الشيخ أبو إسحاق (٣).


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٦.
(٢) ونص القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٤١٨ "حتى قال المحققون: إنّ هذا الفن لا يكاد يبلغ عشرًا".
(٣) قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: ٢/ ١٠٧٩: "ومنها أن يذكر الشافعي قولًا في القديم وينص عليه ثمّ يذكر في الحديث قولًا يخالفه، ولا ينص على الرّجوع، فهذا قد اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: الثاني يعتبر رجوعًا عن الأوّل ومذهبه هو الثاني، ومنهم من قال: لا يكون ذلك رجوعًا إلّا أن ينصّ على الرجوع. والأوّل هو الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>