للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا؛ كما قيل: دية الكتابي الثلث، وقد قيل: النصف وقيل: الكلّ بناءً على الإجماع والبراءة الأصلية.

قيل: يجب الأكثر ليتيقن (١) الخلاص.

قلنا: حيث يتيقن الشغل والآن لم يتيقن).

ذهب إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه إلى أنَّه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقلّ ما قيل.

ووافقه القاضي أبو بكر والجمهور (٢). وخالفه قوم (٣).

مثاله اختلاف العلماء في دية اليهودي.

قال بعضهم: كدية المسلم (٤) وقال آخرون نصف. . . . . . . . . . . . . .


(١) في (ت): لتبين.
(٢) منهم الباجي وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي والمصنف، قال القاضي عبد الوهاب: وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه. الاحكام لابن حزم: ٥/ ٥٠، وإحكام الفصول: ص ٦٩٩، وشرح اللمع: ٢/ ٩٩٣، والمستصفى: ١/ ٢١٦، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٠٨، والحاصل: ٢/ ١٠٦٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٤٠٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٢، والبحر المحيط: ٦/ ٢٧.
(٣) منهم ابن حزم أنكر الأخذ بأقل ما قيل. ينظر: الإحكام لابن حزم: ٥/ ٦٣٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٢.
(٤) وهو قول الحنفية ينظر المبسوط: ٢٦/ ٨٤، ومختصر الطحاوي: ص ٢٤٠، الهداية: ٢/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>