للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ديته (١) (٢) وقال آخرون بل الثلث فقط (٣). وأخذ به الشافعي - رضي الله عنه - (٤).

ونحوه أيضًا زكاة الفطر قال بعضهم خمسة أرطال وثلث (٥) وقال آخرون ثمانية أرطال (٦) فأخذ بالأوّل.

ونحوه أيضًا النِّفاس (٧).

واعلم أنّ هذه المسألة كما أشار إليه المصنف بقوله: "بناءً" إلى آخره مبنية على قاعدتين:


(١) (وقال آخرون نصف دية) ليس في (غ)، (ت).
(٢) وهو قول المالكية. ينظر الشرح الصغير: ٤/ ٣٧٦، وبداية المجتهد: ٢/ ٤٠٦، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أيضًا: ينظر المغني: ٧/ ٧٩٣.
(٣) وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد: ينظر: الأم ٦/ ٩٦، والمجموع: ٢/ ١٩٨، والمغني: ٧/ ٧٩٣.
(٤) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٢.
(٥) هذا مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وسائر فقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين. ينظر: الحاوي للماوردي: ٤/ ٤٢٢.
(٦) وهو قول أبي حنيفة ومحمد: استدلالا برواية أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدّ والمد رطلان". وروت عائشة بنت عجرة عن أم أنفع امرأة أبي السفر قالت: "كان رسول الله يغتسل بالصاع والصاع ثمانية أرطال". ينظر: الحاوي للماوردي: ٤/ ٤٢٣.
(٧) اختلف العلماء في أقل النفاس. قال أبو حنيفة: أقل النفاس خمسة وعشرون يوما. وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يومًا. وقال سفيان الثوري أقله ثلاثة أيام. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال أقل النفاس ساعة وأقله مجة من دم وبه قال مالك والأوزاعي، وأحمد وإسحاق. ينظر: الحاوي للماوردي: ١/ ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>