للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: الإجماع.

والثانية: البراءة الأصلية.

فإن الأمة لما أجمعت على ذلك الأوّل كالثلث في المثال الأول فإنّ من أوجب الكلّ أو النصف فقد أوجب الثلث ضرورة كونه بعضه فالكلّ مطبقون على وجوب الثلث (١) (٢).

وأما البراءة الأصلية: فإنّها تدل على عدم الوجوب في الكلّ، ترك العمل بها في الثلث لحصول الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله ويصار إليه وإنما يتم هذا إذا لم يكن في الأمّة من يقول بعدم وجوب شيء منها أو بوجوب أقلّ من الثلث، فإن بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب الثلث (٣) قول كل الأمّة، وأن لا يكون هناك دليل دال على الأكثر، فإن بتقدير ذلك لا يصح أنْ يتمسك بالبراءة الأصلية فإنها ليست بحجة مع الناقل السمعي (٤).

فإن قلت: هل الأخذ بأقل ما قيل تمسك بالإجماع؟ .

قلت: قال بعض الفقهاء ذلك وعزاه إلى الشافعي. وهو خطأ


(١) في (غ): على ترك لعمل بها في الثلث.
(٢) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٢.
(٣) (أو بوجوب أقلّ من الثلث فإن بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب الثلث) ساقط من (ت).
(٤) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٠٩ - ٢١١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٣، ونهاية السول للإسنوي مع حاشية المطيعي: ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>