للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال عليه. وهذا التقرير هو الحق.

وإن أريد بالضد الضد (١) الخاص فيصح ما قاله السائل في قوله: هل يمكن أن يقال إلى آخره، والحق أن المراد بالضد الضد العام فلا يمكن أن يقال.

وإنما الجواب ما قاله القرافي في الوجه الثاني من كلامه مع ما فيه مما قدمناه.

وأما القول بأن نفس النهي عن الشيء نفس الأمر بضده - فهو قول ضعيف، وقول السائل: إنه يتلخص قول ثالث أن مقصود النهي فعل ضدٍ ليس بكفٍ ولا انتفاء - عجيب؛ لأن الكف أو الانتفاء أعمُّ فكيف يوجد الأخص (٢) بدونه!

وتصحيح كلام السائل في ذلك أن نقول: ليس بكف فقط أو انتفاء (٣) فقط. والله أعلم.

هذا آخر ما ذكره والدي أيده الله، ولا ينبغي أن يُمَلَّ التطويل في هذه المسألة ففيه من الفوائد ما لا يوجد في سواه.

قال: (الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة).


(١) سقطت من (ت)، و (ص)، و (ك).
(٢) وهو فعل الضد.
(٣) في (ص): "وانتفاء". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>