(٢) تقدمت المسألة في خصال الكفارة. (٣) وهو النهي عن كل واحد بقيد عدم الاجتماع، يعني: النهي عن كل فرد إذا لم يكن معه فرد آخر، وهو عكس الأول وهو النهي عن الجمع دون المفردات. (٤) قد ذكره الإمام في المحصول ١/ ق ٢/ ٥١٠، والأرموي في التحصيل ١/ ٣٤٠، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٣/ ١٢١٨، وأبو الحسين في المعتمد ١/ ١٧٠، كلهم ذكروا هذه الصورة من غير تمثيل. (٥) فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْشِ أحدُكم في نعلٍ واحدة، لِيُنْعِلْهُما جميعًا، أو ليَخْلَعْهُما جميعًا". أخرجه البخاري ٥/ ٢٢٠٠، في كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة، حديث رقم ٥٥١٨. ومسلم ٣/ ١٦٦٠، في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، رقم ٢٠٩٧. وفي الباب حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أيضًا. انظر: صحيح مسلم ١/ ١٦٦١ - ١٦٦٢، رقم ٢٠٩٩.