للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي عن مُتَعَدِّد ولا أقول عن أشياء؛ لأنها جمع وأقله ثلاثة (١). والمثال الذي أورده في اثنين إما أن يكون نهيًا عن الجَمْع أعني: الهيئة الاجتماعية، دون المفردات على سبيل الانفراد، كالنهي عن نكاح الأختين، وكالحرام المخيَّر عند الأشاعرة، فإنه يجوز عندنا أن يُحَرَّم واحدٌ لا بعينه، وخالفت المعتزلة (٢).

(وأما عكسه (٣) ولم يذكره في الكتاب، ولا رأيت مَنْ ذكره (٤)، ومثاله: ما جاء في الحديث الصحيح من النهي أن يلبس المرء نعلًا واحدًا، بل إما أن يلبس نعلين، أو يَنْزَعَهما (٥). فهذا نهي عن كل فردٍ


(١) وحينئذٍ فالتمثيل الذي مَثَّل به الماتن غير مطابق؛ لأنه مَثَّل بنكاح الأختين، وهما اثنان، وليس الاثنان جمعًا. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٢/ ٣١١.
(٢) تقدمت المسألة في خصال الكفارة.
(٣) وهو النهي عن كل واحد بقيد عدم الاجتماع، يعني: النهي عن كل فرد إذا لم يكن معه فرد آخر، وهو عكس الأول وهو النهي عن الجمع دون المفردات.
(٤) قد ذكره الإمام في المحصول ١/ ق ٢/ ٥١٠، والأرموي في التحصيل ١/ ٣٤٠، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٣/ ١٢١٨، وأبو الحسين في المعتمد ١/ ١٧٠، كلهم ذكروا هذه الصورة من غير تمثيل.
(٥) فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْشِ أحدُكم في نعلٍ واحدة، لِيُنْعِلْهُما جميعًا، أو ليَخْلَعْهُما جميعًا". أخرجه البخاري ٥/ ٢٢٠٠، في كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة، حديث رقم ٥٥١٨. ومسلم ٣/ ١٦٦٠، في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، رقم ٢٠٩٧. وفي الباب حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أيضًا. انظر: صحيح مسلم ١/ ١٦٦١ - ١٦٦٢، رقم ٢٠٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>