للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وفيه بابان:

[الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل]

الأولى: في الدليل عليه.

يجب العمل به شرعًا.

وقال القفال والبصري: عقلًا.

والقاساني والنهرواني: حيث العلةُ منصوصة، أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وداود: أنكر التعبد به. وأحاله الشيعة والنظَّام)

يجوز التعبد (١) بالقياس في الشرعيات عقلًا ويجب العمل به شرعًا (٢)،


(١) إنّ عبارة الأصوليين تختلف في حكاية هذا النزاع. فمنهم من يحكيه بعنوان الحجية. فيقول: القياس حجة أو غير حجة. ومنهم من يحكيه بعنوان التعبد. فيقول: التعبد بالقياس جائز أو لا. أما حجية القياس فالمعقول في معناها أنّ القياس أصل ودليل نصبه الشارع ليستنبط منه من هو أهل لاستنباط الحكم الشرعي كالكتاب والسنة. قال الإمام في المحصول: ٢/ ٢/ ٢٩ "والمراد من قولنا: "القياس حجة": أنَّه إذا حصل للمجتهد ظنُّ أنّ حكمَ هذه الصورة مثلُ حكمِ تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به في نفسه ومكلفٌ أن يفتي غيره به". وأما التعبد بالقياس فاختلفوا في معناه على قولين: أحدهما: أنه عبارة عن إيجاب الله لنفس القياس، بمعنى إيجاب الله لإلحاق الفرع بالأصل. وهو ما جرى عليه الآمدي وبعض شراح مختصر ابن الحاجب. ثانيهما: أنه عبارة عن وجوب العمل بمقتضى القياس، وهو ما جرى عليه الإمام في المحصول، والعضد في شرح المختصر، والبيضاوي في المنهاج، وتبعه شراحه كالسبكي، وغيره. ينظر: نبراس العقول: ص ٥٢ - ٥٥.
(٢) هل التعبد بالقياس جائز عقلا أو ممتنع؟ فالجماهير من السلف والخلف قالوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>