للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الكتاب السادس: في التعادل (١) والتراجيح.

وفيه أبواب:

الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر منعه الكرخي وجوزه قوم، وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء، فلو حكم القاضي بإحديهما مرّة لم يحكم بالأخرى لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين").

التعادل (٢) بين القاطعين المتنافيين ممتنع كما ستعرفه إن شاء الله تعالى


(١) في (غ): تعاديل.
(٢) التعادل: في اللغة التساوي، و (عِدْلُ الشيء) بالكسر مثله من جنسه أو مقداره، قال في المصباح المنير: ص ٣٩٦ مادة "عدل" "والتعادل التساوي، .. والتعديل قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة" وينظر: القاموس المحيط: ص ١٣٣٢، مادة "عدل".
وأما التعارض: لغة التمانع ومنه تعارض البينات؛ لأنّ كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. ينظر: القاموس المحيط: ص ٨٣٣ مادة "عرض".
والجمهور من الأصوليين دأبوا على استعمال التعادل بمعنى التعارض في نفس المعنى، حيث لا تعادل إلَّا بعد التعارض. فالأدلة إذا تعارضت ولم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل، أي التكافؤ والتساوي.
لكنّ شارح الكوكب المنير الفتوحي من الحنابلة يرى التفريق بين التعادل والتعارض حيث يقول: "وأما التعارض فهو تقابل دليلين ولو عامين في الأصح على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل الآخر، ومعارض له، ومانع له. . . وأما التعادل فهو التساوي" (شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٠٥ - ٦٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>