للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسيان أيضًا (١).

وأما دعوى الإمام في الكلام على (٢) الطرق الدالة على القطع بصحة الخبر مما عدا المتواتر في الكلام على خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه وقع الاتفاق على جواز السهو والنسيان (٣) - فهي دعوى غير سديدة، لما حكاه الأستاذ وذهب إليه.

والمصنف أحال الكلام في هذه المسألة على كتابه "مصباح الأرواح".

قال: (الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك، والندب


= المحلي ٢/ ٩٥. تنبيه: السهو الممنوع في حق الأنبياء عند هؤلاء هو ما لم يترتب عليه تشريع، وأما السهو المترتب عليه تشريع فجائز، كما وقع له - صلى الله عليه وسلم - من قيامه من ركعتين، وسلَّم معتقدًا التمام.
انظر: حاشية البناني ٢/ ٩٥. وقريبٌ من هذا الكلام: أن المعصوم منه هو السهو الشيطاني لا الرحماني.
(١) وذهبت إليه طائفة، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. انظر: الشفا بشرح القاري ٢/ ٢٧٠. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث نسيانه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وقوله: "إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به،. ولكن إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني" الحديث، قال الحافظ: "فيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار، وشذت طائفة فقالوا: "لا يجوز على النبي - صلى الله عليه وسلم - السهو، وهذا الحديث يرد عليهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: "أنسى كما تنسون"، ولقوله: "فإذا نسيت فذكروني" أي: بالتسبيح ونحوه". فتح الباري ١/ ٥٠٤. وانظر: البحر المحيط ٦/ ١٨، المسودة ص ١٩٠.
(٢) في (ت): "في".
(٣) انظر: المحصول ٢ / ق ١/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>