للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الشافعي، والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الإصْطَخْرِيّ، وتوقف الصيرفي وهو المختار؛ لاحتمالها (١)، واحتمال (أن يكون) (٢) من خصائصه).

فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (على أقسام) (٣):

الأول: أن يدل دليل آخر أو قرينة معه على أنه للوجوب، كقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٤)، وقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" (٥) فإن هذين الحديثين (٦) يدلان على وجوب اتباعه في أفعال الصلاة، وأفعال الحج إلا ما خصه الدليل. والقول في هذا القسم متضح، فإنه على حسب ما يقوم الدليل أو القرينة عليه وفاقًا (٧).

الثاني: ما عُلم أنه - صلى الله عليه وسلم - فَعَله بيانا لشيءٍ، نحو: قَطْعه يدَ السارق من الكوع (٨)، إذ فَعَله بيانًا لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا


(١) الضمير يعود إلى الإباحة، والندب، والوجوب.
(٢) في (ص): "أن تكون". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى فعله المجرد.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في (ت)، و (غ): "الخبرين".
(٧) انظر: الإحكام ١/ ١٧٣، نهاية السول ٣/ ١٨، شرح اللمع ١/ ٥٤٥، اللمع ص ٦٨، البحر المحيط ٦/ ٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، شرح التنقيح ص ٢٨٨، التلخيص ٢/ ٢٢٩، إحكام الفصول ص ٣٠٩، شرح الكوكب ٢/ ١٨٥.
(٨) جاء في الأحاديث قطعه من المِفْصل وهو بمعناه، أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥، حديث رقم ٣٦٣. وابن عدي في الكامل ٣/ ٩٠٨، في =

<<  <  ج: ص:  >  >>