(٢) يعني: فقول الرازي: "لنا" أي: لأصحابنا، لا لما اختاره، فقد ذهب أكثر الشافعية إلى عدم اشتراط الاستعلاء والعلو. وذهب ابن دقيق العيد والقاضي عبد الوهاب المالكي إلى اشتراط الاستعلاء والعلو، فأصبح في المسألة أربعة مذاهب. انظر: التقرير والتحبير ١/ ٣٠٠، شرح الكوكب ٣/ ١٢، نهاية السول ٢/ ٢٣٦، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٥. (٣) أي: نقل المصنف هنا عن أبي الحسين اشتراط الاستعلاء في الأمر، واعترض على هذا الاشتراط، مع أنه في مبحث تقسيم الألفاظ قال بأن اللفظ المركب إذا كان لطلب أمر ما مع الاستعلاء فهو أمر. (٤) ذكر هذا الجاربردي في السراج الوهاج ١/ ٤٣٧, والبدخشي في مناهج العقول ١/ ١٩٣، وانظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٢/ ٢٣٨. (٥) سورة الأعراف: الآية ١١٠، وسورة الشعراء: الآية ٣٥.