للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محل الخلاف. وابن برهان حكى عن عبد الجبار تجويز (١) تأخير التخصيص دون المجمل (٢).

والقرافي قال: "قد يُجْمع بين هذا وبين مَنْ نقل الاتفاق: أن الاتفاق إنما هو على جواز تأخير البيان التفصيلي، والخلاف في الإجمالي". قال: "وكذلك حكاه صاحب العُمَد في المعتمد" (٣).

[فائدتان]

أحدهما (٤): قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُزَيَّفة، يعني: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال: وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأنَّ عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا بها الدرجات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة. وعندنا الباري تعالى يُنْزِل المؤمنين الجنة فضلًا، ويُدْخِل الكافرين النار عدلًا (٥)، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب


= والمذكورون كلهم من متقدمي المعتزلة، كما هو العزو في القول الثاني! الظاهر أنه سهو من الشارح رحمه الله، لأن هذا تكرار.
(١) في (غ): "يجوز".
(٢) سبق الإشارة إلى هذا في هامش (٨) ص ١٦٠٣ - ١٦٠٤.
(٣) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٢٦٨.
(٤) في (غ): "إحداهما".
(٥) انظر: شرح الجوهرة ص ٢٢٦، البيت الخمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>