للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه سَدُّ باب الاجتهاد.

[فائدة]

(ظاهر كلامِ الإمام والمصنف) (١) أنَّ نحوَ قولِ بعضهم: لا يُقتل المسلم بالذميّ، ولا يصح بيع الغائب. وقولِ بعضِهم: يُقتل ويصح - جريانُ (٢) خلافٍ في أنه هل يجوز الفصل؟ فيقال: يُقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب، أو العكس (٣). وبه يُشعر إيرادُ القاضي في "مختصر التقريب" (٤). وصَرَّح الآمديُّ بنفي الخلاف


(١) في (ت)، و (غ) زيادة وهي: "ظاهر كلام الإمام والمصنف (جريان خلاف في) ". وهذه الزيادة ستأتي بعد قليل، فالراجح حذفها من هنا. والله أعلم.
(٢) هذا خبر المبتدأ في قوله: "ظاهرُ كلامِ الإمام والمصنف".
(٣) لأن الإمام - رحمه الله - قال: "وأما إن لم يكن كذلك (يعني: إن لم تكن علة الحكم في المسألتين واحدة) - فالحقُّ جواز الفرق لمَنْ بعدهم؛ لأنه لا يكون بذلك مخالفًا لما أجمعوا عليه لا في حكمٍ، ولا في علة حكم". المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٦، فظاهر كلام الإمام - رحمه الله - وجودُ خلافٍ في التفريق بين المسألتين المختلفتين مطلقًا؛ لأن عدم اتحاد العلة شاملٌ لهما، وذلك مثل قتل المسلم بالذمي، وبيع الغائب، فهما مسألتان مختلفتان، لا يجمع بينهما علة، فهناك مَنْ يَمنع الفصلَ بينهما، وهناك مَنْ يجوِّزه كالإمام رحمه الله.
(٤) لأن القاضي - رحمه الله - قال في مختصر التقريب ٣/ ٩٤ - ٩٥: "وأما إذا لم يُنقل ذلك عنهم (أي: لم يُنقل الإجماع على مَنْع الفصل بين المسألتين) - فالصحيح أنه يجوز لبعض العلماء الأخذُ بالتحليل في إحدى المسألتين، والتحريمِ في الأخرى، وذلك أنه إذا أَخَذ بالحلِّ في إحداهما - فقد قال بالتحليل فيها قائلون، وكذلك إذا أخذ بالتحريم في الثانية، ولم يُنقل عن الأمة مَنْعُ الفصل، ولا تَعَلُّق لإحدى المسألتين =

<<  <  ج: ص:  >  >>