للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممنوعًا لو لم يَجِبْ كالركوعين في الخسوف. والندب بقصد القربة مجردًا وكونه قضاء لمندوب).

تقدم أنَّ المتابعة مأمورٌ بها، وأنَّ مِنْ شرطها العلمَ بجهة الفعل، وهذه المسألة في بيان الطرق التي تُعرف (١) بها الجهةُ، وقد عرفتَ أن فعله - صلى الله عليه وسلم - منحصر في الواجب، والمندوب، والمباح. فالطريق حينئذٍ قد يعم (٢) هذه الأمور، وقد يخص البعض منها.

فالعام أربعة:

أحدها: أن يُنَصَّ على كونه من القسم الفلاني (٣).

وثانيها: أن يُسَوِّيَه بفعلٍ عُلِمت جهتُه، كما إذا قال: هذا الفعل مساوٍ للفعل الفلاني. وكان ذلك الفعل المشار إليه معلومَ الجهة.

والثالث: أن يقع امتثالًا لآية دلت على أحد هذه الثلاثة.

والرابع: أن يقع بيانًا لآية مجملة دلت على أحدها (٤). وإلى هذا القسم أشار بقوله: "أو بيانها"، وهو مرفوع عطفًا على قوله: "امتثال"، أي:


(١) في (ص): "يعرف".
(٢) في (غ): "تعم".
(٣) أي: من قسم الواجب، أو المندوب، أو المباح. انظر: نهاية السول ٣/ ٣٠، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٠.
(٤) كأن يطوف بعد إيجاب الطواف لِتُعْلم صفته، فَيُعْلم وجوب الصفة التي وقعت، ككونه سبعًا، والابتداء بالحَجَر، وجَعْلِ البيت عن يساره. انظر: حاشية البناني على المحلي ٢/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>