للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَنُسِخْن بخمس").

يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وبالعكس، ونسخهما معًا. وخالف في ذلك كله بعض الشاذين (١). واستدل في الكتاب لكل من الصور بالوقوع.

أما نسخ الحكم دون التلاوة: فكنسخ الاعتداد بالحول مِنْ قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢)، وقد سبق الكلام في آية الحول، فكان الأولى التمثيل بغير هذه الآية المختلَف في أنها (هل هي) (٣) منسوخة، والآيات في هذا القسم كثيرة (٤).

وأما عكسه، أعنى: نسخ التلاوة دون الحكم: فكما روى سعيد بن


(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٠٧، المستصفى ٢/ ٩٥، ونسبه الآمدي لطائفة شاذة من المعتزلة. انظر: الإحكام ٣/ ١٤١، وكذا ابن الحاجب. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٤، وادعى بعض الأصوليين الاتفاق على نسخ الحكم والتلاوة، وإنما الخلاف مع بعض المعتزلة في نسخ الحكم دون التلاوة، وبالعكس. انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٧٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٤، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٨، شرح الكوكب ٣/ ٥٥٣، البرهان ٢/ ١٣١٢، وقد وافق أبو الحسين البصري - رحمه الله - الجمهور في الصور الثلاث، ولم يحك خلافًا عن المعتزلة. انظر: المعتمد ١/ ٣٨٦.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٤.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) ومنها آية الوصية للوالدين والأقربين، وهي قوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، نسختها آية الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>