للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقاب على معاصٍ تصدر منه في حال الكفر، فنقول حينئذ: إنْ قلنا إنّ الكافر غير مكلف بالفروع فهذا منتفٍ، ولا بد وأن تكون النار التي استوجبها بعدم الإيمان. وإنْ قلنا: إنه مُكَلَّف، فلو قُدِّر إسلامه بعد ذلك كما فرضتم لكان غير معاقب على تلك المعاصي التي صدرت منه في حال الكفر؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله؛ فتعيَّن أن يكون العقاب على ترْك الإيمان وهو المطلوب (١).

قال: (الثانية: الكافر مُكلَّف بالفروع خلافًا للحنفية (٢)، وفرَّق قوم بين الأمر والنهي).

أطبق المسلمون على أن الكفار بأصول الشرائع مخاطَبون، وباعتقادها (٣) مطالبون، ولا اعتداد بخلاف مبتدع يُشَبِّب (٤) (٥) بأن العلم بالعقائد يقع اضطرارًا فلا يُكَلّف به. وأجمعت الأمة كما نقله القاضي أبو بكر على تكليفهم بتصديق الرسل، وبترك تكذيبهم وقتلهم


(١) انظر مسألة التكليف بالمحال في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٦٣، التحصيل ١/ ٣١٦، الحاصل ١/ ٤٦٧، المستصفى ١/ ٢٨٨، الإحكام ١/ ١٩١، نهاية السول ١/ ٣٤٥، السراج الوهاج ١/ ٢١٨، البحر المحيط ٢/ ١٠٩، بيان المختصر ١/ ٤١٣، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٣، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، شرح الكوكب ١/ ٤٨٤.
(٢) في (ت): "للمعتزلة". وهو خطأ.
(٣) في (ص): "وباعتبارها". وهو خطأ.
(٤) في (غ): "شبَّب".
(٥) أي: يُزَيِّن كلامه ويحسنه. انظر: لسان العرب ١/ ٤٨٢، مادة (شبب).

<<  <  ج: ص:  >  >>