للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتالهم (١)، ولم يقل أحد: إن التكليف بذلك يتوقف (٢) على معرفة الله تعالى.

وأما فروع الدين: فقال الشافعي ومالك وأحمد: إنهم مخاطبون بها، وخالفت الحنفية (٣)، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني مِنْ أصحابنا (٤).

وذهب قوم إلى أن النواهي متعلِّقة بهم دون الأوامر، وربما ادَّعى بعضهم أنه لا خلاف في تعلق النواهي، وإنما الخلاف في الأوامر. قال والدي أيده الله (٥): وهي طريقة جيدة (٦).


(١) أي: وترك قتل الرسل وقتالهم. انظر: التلخيص ١/ ٣٨٦.
(٢) في (ص): "متوقف".
(٣) المخالفون من الحنفية هم مشايخ سمرقند، ومَنْ عداهم من المشايخ متفقون على تكليف الكفار بالفروع. وإنما اختلف مَنْ عدا مشايخ سمرقند بعد اتفاقهم على التكليف بالفروع: في أن التكليف في حق الأداء كالاعتقاد، يعني: هل أداء العبادات واجب على الكفار كما أنه يجب عليهم الاعتقاد بوجوب العبادات؟ فهل هم مطالَبون بالأداء والاعتقاد، أو بالاعتقاد فقط؟ فالعراقيون من الحنفية قائلون بأن الكفار مكلفون بالأداء والاعتقاد معًا كالشافعية القائلين بذلك، فيعاقبون على ترك الأداء والاعتقاد معًا، والبخاريون من الحنفية قائلون بأنهم مكلفون بالاعتقاد فقط دون الأداء، فيعذبون على ترك الاعتقاد فقط. انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، سلم الوصول للمطيعي ١/ ٣٧١.
(٤) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٢٧.
(٥) في (غ): "أطال الله بقاءه".
(٦) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٣٠، قال الشيخ المطيعي في تعليل هذا القول: "وذلك لأن الكف عن المنهيِّ عنه ممكن من الكافر حال كفره، بخلاف فعل الطاعات؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>