للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله الآمديّ: "والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعًا به، وعلى عدم (اشتراطه (١). فمن اشترط القطع مَنَع أن يكون خبر الواحد مفيدًا في) (٢) نقل الإجماع (٣)، ومن (لم يشترط) (٤) لم يمنع" (٥).

وكلام الإمام يُشعر بأن الخلاف ليس مبنيًا على هذا الأصل، بل هو جارٍ مع القول بأنَّ أصل (٦) الإجماع (ظني، فإنه استدل: بأنا بَيَّنَّا أنَّ أصل الإجماع) قاعدة ظنية، قال: فكيف القول في تفاصيله (٧).

قال: (الخامسة: إذا عارضه (٨) نصٌّ أُوِّل القابلُ له (٩)، وإلا تساقطا (١٠)).

إذا عارض الإجماعَ نصٌّ من كتابٍ أو سنةٍ:


(١) يعني: هل يشترط أن يكون دليل الإجماع قطعيًا أو لا يشترط؟. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٣/ ٣١٩.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) ولذلك قال الغزالي رحمه الله: "الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء، والسِّر فيه أن الإجماع دليلٌ قاطع يُحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، وخبر الواحد لا يُقطع به، فكيف يثبت به قاطع! ". المستصفى ١/ ٢١٥.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: الإحكام ١/ ٢٨٢.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٤.
(٨) في (ت): "عارض".
(٩) سقطت من (غ).
(١٠) في (غ): "تساقط". وهو خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية السول ٣/ ٣١٥، وشرح الأصفهاني ٢/ ٦٣١، ومعراج المنهاج ٢/ ١١١، وشرح العِبْري ٢/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>