انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، ٤٨٧، المعتمد ٢/ ٦٧، إحكام الفصول ص ٥٠٣، شرح التنقيح ص ٣٣٢، المحلي على الجمع ٢/ ١٧٩، العدة ٤/ ١٢١٣، التمهيد ٣/ ٣٢٢، المسودة ص ٣٤٤، نزهة الخاطر ١/ ٣٨٧، مختصر الروضة ص ١٣٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٤، الحاصل ٢/ ٧٠٧، التحصيل ٢/ ٦٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٦٥، الإحكام ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤. ملاحظة: قد بحثت عن رأي إمام الحرمين - رحمه الله - في "البرهان" فلم أعثر عليه، فاكتفيت بالإحالة على "البحر المحيط"، والعهدة على النسخة المطبوعة بدار الكتبي، وهي ذات النسخة المطبوعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وانظر العزو فيها إلى: إمام الحرمين في ٤/ ٥١٧. (٢) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وأبو جعفر السمناني، وبعض الحنفية، وعزاه لأكثر الناس الإمام وتابعه على هذا العزو تاج الدين وسراج الدين الأُرْمويَّان، والقرافي. وهو مفهوم كلام الغزالي - رحمه الله - إذ قال: "الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء"، ومفهومه أن الأكثرين لا يُثبتونه بخبر الواحد. وعزاه الزركشي إلى الجمهور، وتابعه الشوكاني رحمهما الله. انظر: إحكام الفصول ص ٥٠٣، المستصفى ١/ ٢١٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٤، الحاصل ٢/ ٧٠٧، التحصيل ٢/ ٦٥، شرح التنقيح ص ٣٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، ٤٨٧، إرشاد الفحول ص ٨٩. (٣) سقطت من (ت).