للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتباعِهما (١)؛ لأن الإجماع دليلٌ من الأدلة، فلا يُشترط التواتر في نقله (قياسًا على السنة.

وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله (٢)) (٣).


(١) وبه قال الماورديّ، وإمام الحرمين، وأبو الحسين البصريّ، والباجيّ، والقرافيّ، والشارح في "جمع الجوامع"، والزركشيّ، وهو مذهب الحنابلة وجمهور الحنفية، وعزاه إلى الأكثرين البخاريُّ في "كشف الأسرار".
انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، ٤٨٧، المعتمد ٢/ ٦٧، إحكام الفصول ص ٥٠٣، شرح التنقيح ص ٣٣٢، المحلي على الجمع ٢/ ١٧٩، العدة ٤/ ١٢١٣، التمهيد ٣/ ٣٢٢، المسودة ص ٣٤٤، نزهة الخاطر ١/ ٣٨٧، مختصر الروضة ص ١٣٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٤، الحاصل ٢/ ٧٠٧، التحصيل ٢/ ٦٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٦٥، الإحكام ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤.
ملاحظة: قد بحثت عن رأي إمام الحرمين - رحمه الله - في "البرهان" فلم أعثر عليه، فاكتفيت بالإحالة على "البحر المحيط"، والعهدة على النسخة المطبوعة بدار الكتبي، وهي ذات النسخة المطبوعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وانظر العزو فيها إلى: إمام الحرمين في ٤/ ٥١٧.
(٢) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وأبو جعفر السمناني، وبعض الحنفية، وعزاه لأكثر الناس الإمام وتابعه على هذا العزو تاج الدين وسراج الدين الأُرْمويَّان، والقرافي. وهو مفهوم كلام الغزالي - رحمه الله - إذ قال: "الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء"، ومفهومه أن الأكثرين لا يُثبتونه بخبر الواحد. وعزاه الزركشي إلى الجمهور، وتابعه الشوكاني رحمهما الله. انظر: إحكام الفصول ص ٥٠٣، المستصفى ١/ ٢١٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٤، الحاصل ٢/ ٧٠٧، التحصيل ٢/ ٦٥، شرح التنقيح ص ٣٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، ٤٨٧، إرشاد الفحول ص ٨٩.
(٣) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>