للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): (الباب الرابع: في المجمل والمبين. وفيه فصول. الأول: في المجمل. وفيه مسائل)

المجمل: مأخوذ من الجَمْل، بفتح الجيم وإسكان الميم: وهو الخلط، ومنه قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حَرَّم الله عليهم شحومَ الميتة فَجَمَلوها - أي: خلطوها (٢) - وباعوها، فأكلوا ثمنها" (٣)


(١) بدأت المخطوطة التركية الجزء الثاني بباب المجمل والمبين، وبدأ الجزء الثاني ٢/ ٢ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال. . . إلخ. وفي (غ) ١/ ١٨٦: "تم الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه، فالحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرَّم. على يد أقل عبيد الله وأفقرهم إلى رحمته عبد الله بن عمر الضرغامي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، وغفر له ولوالديه ولمالكه ومن نظر فيه، وجميع المسلمين. وذلك في سادس شهر الله المحرم أول شهور عام أربع وستين وسبع مائة وحسبنا الله ونعم الوكيل. يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله عز وجل الباب الرابع في المجمل والمبيَّن". وفي (ك) ٢٧٤: "والله أعلم يتلوه إن شاء الله في السِّفْر الثاني الباب الرابع في المجمل والمبيَّن، والحمد لله وحده، وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
(٢) يعني: خلطوها بالإذابة. ولذلك قال القرافي: "أي: خلطوها بالسبك على النار". نفائس الأصول ٥/ ٢١٨٠، وكذا قال في شرح التنقيح ص ٣٧. وانظر: القاموس المحيط ٣/ ٣٥١، الصحاح ٤/ ١٦٦٢، النهاية ١/ ٢٩٨، مادة (جمل).
(٣) أخرجه البخاري ٢/ ٧٧٤ - ٧٧٥، في كتاب البيوع، باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يُباع وَدَكُه، رقم ٢١١٠، ٢١١١. وانظر الأرقام ٢١٢١، ٣٢٧٣. ومسلم ٣/ ١٢٠٧ - ١٢٠٨، في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم ١٥٨١، ١٥٨٢، ١٥٨٣. وأبو داود ٣/ ٧٥٦، ٧٥٨، في كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم ٣٤٨٦، ٣٤٨٨. والترمذي ٣/ ٥٩١، في =

<<  <  ج: ص:  >  >>