للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يُنَصَّف (١) على العبد (٢).

وأما عكس ذلك: وهو تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة - فلم يذكره في الكتاب، وهو غير جائز بالإجماع؛ ولأن إجماعهم على الحكم العام مع سبق المُخَصِّص خطأ، ولا يجوز الإجماع على الخطأ (٣).

[تنبيه]

معنى قولنا: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع: أنهم يجمعون على تخصيص العام بدليلٍ آخر، فالمخصِّص سند الإجماع، ثم يلزم مَنْ بعدهم متابعتُهم وإنْ جَهِلوا المخصِّص. وليس معناه: أنهم خَصُّوا العام بالإجماع؛ لأن الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عهده عليه السلام، وانعقاد الإجماع (٤) بعد ذلك على خلافه خطأ، فالذي جَوَّزناه إجماعٌ على التخصيص، لا تخصيص بالإجماع (٥). والله أعلم.

قال: (الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ومنع قوم، وابن أبان: فيما لم يخصَّص بمقطوع (٦)، والكرخي: بمنفصل).


(١) في (ت): "تنصف". والضمير هنا يعود إلى الثمانين، وفي "ينصف" يعود إلى الحد.
(٢) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٥٩، البحر المحيط ٤/ ٤٨١، شرح التنقيح ص ٢٠٢.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٢٤، نهاية الوصول ٤/ ١٦٧٠.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٥٩، البحر المحيط ٤/ ٤٨١، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٢، شرح العضد على ابن الحاجب مع حاشية السعد ٢/ ١٥٠.
(٦) سقطت من (ت)، و (ك)، و (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>