للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح.

الترجيح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها كما رجحت الصحابة خبر عائشة على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء").

الأحكام الكلية للتراجيح (١) هي الأمور العامة لأنواعها التي لا تخص فردًا منها.

والباب مشتمل على مقدمة معرفة لماهية الترجيح وأربع مسائل.

وقد عرّف الترجيح بأنّه: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها أي بالأمارة التي قويت، وهو مأخوذ من الإمام إلا أنّ الإمام أبدل الأمارتين بالطريقين (٢).


(١) الترجيح في اللغة: التمييل والتغليب، مأخوذ من قولهم: رجح الميزان إذا مال. (المصباح المنير: ص ٢١٩ مادة "رجح".
وفي الاصطلاح: اختلف الأصوليون في تعريفه:
فعرفه بعضهم كالآمدي بما يفيد معنى الرجحان وهو وصف قائم بالدليل. ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٠.
وعرفه بعضهم كالرازي بما يفيد أنه فعل المجتهد. ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩. وتبعه البيضاوي والظاهر أن تعريف الرازي ومن وافقه أرجح؛ لأنّ الترجيح على القول الصحيح فعل من أفعال المجتهد. وأما الرجحان فهو صفة قائمة بالدليل.
وينظر المسألة في: مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد: ٢/ ٣٠٩، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٦١٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٤، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٣٦١، وتشنيف المسامع للزركشي: ٣/ ٤٨٥.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩. قال محقق المحصول: "يريد بالطريق ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>