للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين، كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد، والمتعة - إجماعٌ، خلافًا لبعض المتكلمين والفقهاء. لنا: سبيل المؤمنين. قيل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} أوجب الردَّ إلى الله. قلنا: زال الشرط. قيل: "أصحابي كالنجوم". قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا: (زال لزوال شرطه) (١)).

مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الاختلاف، والنظر الآن في أنه إذا وقع هل يكون حجة؟ ولوقوعه حالتان:

إحداهما: أن يقع من أهل العصر الثاني الإجماعُ على إحدى مقالتي أهل العصر الأول، كوقوع الإجماع على مَنْع بيع أمِّ الولد من التابعين (٢) بعد اختلاف الصحابة فيها (٣)، وعلى أنَّ نكاح المتعة باطل مع أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يفتي بالجواز (٤).


= إلى الأصول ٢/ ١٠٢، البحر المحيط ٦/ ٥٠١، شرح التنقيح ص ٣٢٨، إحكام الفصول ص ٤٩٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٢، ٢٧٦، المسودة ص ٣٢٤ - ٣٢٦.
(١) في نهاية السول ٣/ ٢٨١: "ممنوع".
(٢) في (ص): "البائعين".
(٣) انظر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد ٢/ ٣٩٣، والشوكاني - رحمه الله - في نيل الأوطار ٦/ ٢٢٤.
وانظر: المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٢٨٧، السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٧، المغني ١٢/ ٤٩٢.
(٤) انظر ابن حجر - رحمه الله - في الفتح ٩/ ١٧٣، وانظر: الحاوي ١١/ ٤٥٣، بداية =

<<  <  ج: ص:  >  >>