للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض الشارحين: وفي المثالين نظر:

أما الأول: فلمخالفة بعض الشيعة، (وكونه قولًا للشافعي.

ولك أن تقول: أما مخالفة بعض الشيعة) (١) فلا اعتداد بها، وأما كونه قولًا للشافعيّ فليس كذلك؛ إذْ لم يَنُصَّ على ذلك لا في القديم ولا في الجديد، وإنما قيل: إنَّ في كلامه ميلًا إليه. وذهب معظم الأصحاب إلى أنه ليس فيه اختلاف قول (٢).

قال: وأما الثاني: فلبقاء المخالفة فيه من زفر (٣) (٤).


= المجتهد ٢/ ٥٨، المغني ٧/ ٥٧١.
(١) سقطت من (ت).
(٢) قال الماورديّ رحمه الله: "أما مذهب الشافعيِّ فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق أمهات الأولاد بموت السَّيِّد، وتحريمِ بيعهن في حياته، وقد نَصَّ عليه في الكتب التي ذكرها المزنيّ". الحاوي ٢٢/ ٣٧٠.
(٣) هو زُفر بن الهُذَيل بن قيس بن سَلم، أبو الهُذَيل العنبريُّ البصريّ. الفقيه المجتهد الرباني. ولد سنة ١١٠ هـ. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون. وكذا قال أبو نعيم الفضل بن دُكَين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي رحمه الله: "هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقَّه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يَدْري الحديث ويُتقنه". مات رحمه الله سنة ١٥٨ هـ.
انظر: سير ٨/ ٣٨، لسان الميزان ٢/ ٤٧٦، الجواهر المضية ٢/ ٢٠٧.
(٤) سبق ذِكْر قوله، وأنه يرى صحة النكاح وبطلان شرط التوقيت. انظر: الهداية ١/ ٢١٢, المغني ٧/ ٥٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>