(٢) سقطت من (ت). (٣) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٨٢٢. (٤) قد صَحَّ عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - النهيُ عن التمتع في الحج. قال النوويّ رحمه الله: "والمختار أن عمر وعثمان وغيرَهما إنما نَهَوْا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، ومرادهم نَهْيُ أولويةٍ للترغيب في الإفراد؛ لكونه أفضل. وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهةٍ وإنما اختلفوا في الأفضل منها". شرح النووي على مسلم ٨/ ١٦٩، وقال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح ٣/ ٤٢٥: "رواية النسائي السابقة مُشْعِرةٌ بأنَّ عثمانَ رجع عن النهي، فلا يصح التمسك به. . . والظاهر أنَّ عثمان ما كان يُبطله، وإنما كان يرى إن الإفراد أفضل منه، وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك، فإنَّ الخلافَ في أيِّ الأمور الثلاثة أفضل - باقٍ. والله أعلم". (٥) وهي الإجماع من أهل العصر الثاني على إحدى مقالتي أهل العصر الأول. (٦) الخلاف في هذه المسألة فَرْع الخلاف في المسألة الثانية من المسألة السابقة، =