للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولك (أن تقول) (١): إنْ صَحَّ عنه فلا اعتداد بخلافه (بعد قيام الإجماع قبله، وبعد ابن عباس على خلافه) (٢).

وفي شرح الجابرديّ أنَّ مراد المصنف بالمتعة التمتع، وشَرَحَه بأنَّ عثمان كان يَنْهى عنه، ثم صار إجماعًا أنه جائز (٣) (٤).

إذا عرفت ذلك فهذه الحالة (٥) هي مسألة الكتاب، والذي عليه المصنف تبعًا للإمام والجمهور: أنه إجماع تقوم به الحجة، وتحرم مخالفته.

وذهب كثيرٌ من الشافعية ومن المتكلمين والحنفية إلى خلافه (٦).


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٨٢٢.
(٤) قد صَحَّ عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - النهيُ عن التمتع في الحج. قال النوويّ رحمه الله: "والمختار أن عمر وعثمان وغيرَهما إنما نَهَوْا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، ومرادهم نَهْيُ أولويةٍ للترغيب في الإفراد؛ لكونه أفضل. وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهةٍ وإنما اختلفوا في الأفضل منها". شرح النووي على مسلم ٨/ ١٦٩، وقال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح ٣/ ٤٢٥: "رواية النسائي السابقة مُشْعِرةٌ بأنَّ عثمانَ رجع عن النهي، فلا يصح التمسك به. . . والظاهر أنَّ عثمان ما كان يُبطله، وإنما كان يرى إن الإفراد أفضل منه، وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك، فإنَّ الخلافَ في أيِّ الأمور الثلاثة أفضل - باقٍ. والله أعلم".
(٥) وهي الإجماع من أهل العصر الثاني على إحدى مقالتي أهل العصر الأول.
(٦) الخلاف في هذه المسألة فَرْع الخلاف في المسألة الثانية من المسألة السابقة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>