للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج مانعو النسخ: بأن الأمر بالشيء يقتضي حسنه، والنهي عنه يقتضي قبحه، فيلزم من وقوع النسخ اجتماعُ الضدين، أعني: الحسن والقبح، وهو محال.

أجاب: بأن (١) هذا مبني على فاسدٍ، وهو قاعدة التحسين والتقبيح، ومع هذا - أي: ولو سلمنا صحة تلك القاعدة - فيحتمل أن يحسن لواحد، ويقبح لآخر. أو يحسن له في وقت، ويقبح عنده في وقت آخر؛ وذلك لأن المصلحة كما تَقَدَّم تتغير بتغير الأوقات والأشخاص (٢).

قال: (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن (٣)، ومنع أبو مسلم الأصبهاني (٤). لنا: أن قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (٥) نُسخت


(١) في (ص): "أن".
(٢) انظر أدلة وقوع النسخ وجوازه في: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٤٠، الحاصل ٢/ ٦٤١، التحصيل ٢/ ١٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٢٤٤، نهاية السول ٢/ ٥٥٤، السراج الوهاج ٢/ ٦٤٢، المستصفى ٩/ ٤٨ (١/ ١١١)، الإحكام ٣/ ١١٥، المعتمد ١/ ٣٧٠، البرهان ٢/ ١٣٠٠، نهاية الوصول ٢/ ١٣، شرح اللمع ١/ ٤٨٢، التلخيص ٢/ ٤٦٧، البحر المحيط ٥/ ٢٠٨، شرح التنقيح ص ٣٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٨٨، إحكام الفصول ص ٣٩١، كشف الأسرار ٣/ ١٥٧، تيسير التحرير ٣/ ١٨١، فواتح الرحموت ٢/ ٥٥، شرح الكوكب ٣/ ٥٣٣، المسودة ص ١٩٥، العدة ٣/ ٧٦٩.
(٣) في نهاية السول ٢/ ٥٦٠، والسراج الوهاج ٢/ ٦٤٧، ومناهج العقول ٢/ ١٦٨: "بعض القرآن ببعض". أي: بزيادة كلمة (ببعض).
(٤) في (ت): "الأصفهاني". وكلاهما صحيح؛ لأن أصل الحرف في اللغة الفارسية ب، فالبعض ينطقها باءً، وآخرون ينطقونها فاءً.
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>