للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبوت المحسوسات - فلا (١) يُلتفت إلى عدم اعتقاده فيه.

والثالث: مما يدل على وقوع النسخ: أنه وَرَد في التوراة: أن آدم عليه السلام كان مأمورًا بتزويج بناته من بنيه (٢). وهو الآن محرم بالاتفاق، ولا نعني بالنسخ إلا ذلك.

فإن قلتَ: يجوز أن يكون هذا شَرْعٌ لبني آدم إلى غاية معلومة، وهي (٣) ظهور شريعة أخرى، ومثل هذا لا يكون نسخًا.

قلتُ: أمْر آدم كان مطلقًا، وتقييده في عِلْم الله لا ينافي النسخ، فإنه تعالى إذا أمر بالفعل مطلقًا - فهو عالم بأنه سينسخه، والوقتِ الذي فيه بنسخه، فتقييده في عِلْم الله تعالى لا يُخْرجه عن حقيقة النسخ.

ولقائل أن يقول: تحريم ذلك في حقنا إنما يكون نسخًا أن لو ثبتت الإباحة قبل ذلك، وهي لم تثبت إلا في حق بنى آدم لصلبه، وثبوتها في حق أولئك لا يُوجب ثبوتَها في حقنا، وهي لم ترتفع في حق أولئك، فأين النسخ! .

قال: (قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح. قلنا: مبني على فاسد، ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقتٍ، ويقبح لآخر أو في آخر).


(١) في (ص): "بل". وهو تحريف.
(٢) انظر: الإحكام ٣/ ١١٧، منتهى السول والأمل ص ١٥٦، المحصول ١/ ق ٣/ ٤٤٢، نهاية الوصول ٦/ ٢٢٥١.
(٣) في (غ): "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>