للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الآمدي: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة، أم المخالفة (١) و (٢) أما الإمام فتوقف في ذلك ولم يختر شيئًا (٣). وقال سراج الدين: في جوازه نظر (٤). وجزم في "المنتخب" بأنه لا يجوز (٥). ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم (٦)، كما ذكر الأصفهاني (٧).

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح "الإلمام": إنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم.

وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود.

وقال صفي الدين: "لا يُسْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة" (٨). وهذا حسن، وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم


(١) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٨.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) إلا أنه ذكر دليلًا يقتضي المنع على لسان غيره، فقال ما معناه: ولقائل أن يقول: المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فيكون التخصيص به تقديمًا للأضعف على الأقوى. انظر: نهاية السول ٢/ ٤٦٨، المحصول ١/ ق ٣/ ١٥٩ - ١٦٠، البحر المحيط ٤/ ٥٠٥.
(٤) انظر: التحصيل ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٦٨، البحر المحيط ٤/ ٥٠٥.
(٦) انظر: التمهيد ٢/ ١١٨، المسودة ص ١٢٧.
(٧) انظر: الكاشف عن المحصول ٤/ ٥٣٩.
(٨) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>