للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وأما الثاني: فأن لا يخالفه قاطع، ولا يقبل التأويل، ولا يضره مخالفة القياس ما لم يكن قطعي المقدمات، بل يُقَدَّم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي).

انقضت شروط المخبِر بكسر الباء، والكلام الآن في شرط المخبَر عنه، وشَرْطُه: أن لا يخالفه دليل قاطعٌ؛ لقيام الإجماع على تقديم المقطوع على (١) المظنون.

فإنْ خالفه دليل قاطع فذلك القاطع إما عقلي، أو سمعي.

فإنْ كان عقليًا: نُظِر فإنْ كان ذلك الخبر قابلًا للتأويل القريب الذي إذا طَرَق أُذُن مَنْ هو مِنْ (٢) أهل اللسان سَمِعه ولم يَنْبُ عنه طَبْعُه - وَجَب تأويلُه؛ جمعًا بين الدليلين، وإلا قَطَعْنا بأنه لم يصدر من الشارع؛ لأن الدليل القطعي (٣) لا يحتمل الصَّرْف عما دل عليه بوجه من الوجوه، لا بالتخصيص، ولا بالتأويل، ولا بغيرهما، فيجب القطع بأنه مكذوب على الشارع؛ ضرورةَ أن (٤) الشارع لا يصدر عنه الكذب، ولو صدر عنه هذا للزم صدور الكذب وهو محال.


= ١/ ٨٤ - ٨٦، في المقدمة، باب مَن بلَّغ علمًا، رقم ٢٣٠ - ٢٣٢، ٢٣٦. وفي كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، رقم ٣٠٥٦. وابن حبان في صحيحه ١/ ٢٣٦ - ٢٣٩، كتاب العلم، رقم ٦٦ - ٦٩. وانظر: مجمع الزوائد ١/ ١٣٧ - ١٣٩.
(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (غ): "العقلي".
(٤) في (ت): "ضرورةً؛ لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>