(٢) يعني: لم لا نقول بقول: إنه لا يقرأ تلك الآية، بل يأتي ببدل الفاتحة كلها من الأذكار؛ لأنه عاجز عن الفرض وهو الفاتحة فتسقط كلها، ويتعيّن بدلها، مثل قول مَنْ يقول بسقوط التوضؤ ببعض الماء غير الكافي لجميع الأعضاء، والمصير إلى البدل وهو التيمم، فلِمَ لا نقول في صورة العاجز عن الفاتحة بمثل هذا القول وهو المصير إلى البدل؟. والجواب: ما ذكروا، وهو أن كل آية واجبة بذاتها، فما دام قادرًا على ذلك الواجب لا يصير إلى البدل. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ١٥٩. (٣) مثل: وجوب الصلاة، يستلزم حرمة نقيضه وهو ترك الصلاة. (٤) في (ت): "لأنه". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحرمة. (٥) في (ت): "النقيض".