للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا كان يُحسن آية فلا خلاف أنه يقرؤها، وهل يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدرُ الفاتحة أو يكررها سبعًا؟ فيه قولان.

فإن قلتَ: لِمَ لا جَرَى قولٌ إنه لا يقرأ تلك الآية، بل يأتي ببدل الفاتحة كلها (١)، كما إذا قَدَر على بعض وضوئه ونظائره؟

قلت: كل آية من الفاتحة يجب قراءتُها بنفسها، فلا يأتي ببدلها مع القدرة عليها (٢). والله أعلم.

قال: (الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه (٣)؛ لأنها (٤) جزؤه. فالدال عليه يدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه. قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه (٥) محال، وإنْ سُلِّم فمنقوض بوجوب المقدِّمة).


(١) سقطت من (ت).
(٢) يعني: لم لا نقول بقول: إنه لا يقرأ تلك الآية، بل يأتي ببدل الفاتحة كلها من الأذكار؛ لأنه عاجز عن الفرض وهو الفاتحة فتسقط كلها، ويتعيّن بدلها، مثل قول مَنْ يقول بسقوط التوضؤ ببعض الماء غير الكافي لجميع الأعضاء، والمصير إلى البدل وهو التيمم، فلِمَ لا نقول في صورة العاجز عن الفاتحة بمثل هذا القول وهو المصير إلى البدل؟.
والجواب: ما ذكروا، وهو أن كل آية واجبة بذاتها، فما دام قادرًا على ذلك الواجب لا يصير إلى البدل. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ١٥٩.
(٣) مثل: وجوب الصلاة، يستلزم حرمة نقيضه وهو ترك الصلاة.
(٤) في (ت): "لأنه". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحرمة.
(٥) في (ت): "النقيض".

<<  <  ج: ص:  >  >>