للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤجلًا كما اشتراه المشتري؟ وأصحّ الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن يعجِّل ويأخذ الشِّقْص في الحال، وبين الصبر إلى حيلولة الأجل (١). وعلى هذا فهل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه (٢) وجهان (٣).


= والقطعة من الأرض، تقول: أعطاه شِقْصا من ماله. . . والجمع أشْقاص وشِقَاص. قال الشافعي في باب الشُّفعة: فإن اشترى شِقْصًا من ذلك. أراد بالشقص نصيبًا معلومًا غير مَفْروز. . . قال شِمْر: قال خالد: النصيب والشِّرك والشِّقص واحد. قال شِمْر: والشقيص مثله: وهو في العين المشتركة من كل شيء. قال الأزهري: وإذا فُرز جاز أن يُسمَّى شِقصًا، ومنه تشقيص الجَزَرة: وهو تَعْضِيَتُها وتفصيل أعضائها، وتعديل سهامها بين الشركاء. والشاة التي تكون للذبح تسمى جَزَرة، وأما الإبل فالجَزُور" مع حذف يسير. وانظر: المصباح المنير ١/ ٣٤٢، القاموس الفقهي ص ١٩٩.
(١) صورة المسألة: إنه اشترى المشتري شِقْص رجل من بيت مثلًا بثمن مؤجل، فإذا أراد الشفيع (وهو مَنْ له حق الشفعة) أن يشتري هذا الشقص - فهل يصح) أن يشتريه مؤجلًا كالمشتري (يعني: أن يصبر الشفيع مدةَ انقضاء الأجل، فإذا حلَّ الأجل طالب بالشفعة واشترى الشقص)، أم يلزمه أن يشترى حالًا؟ أصح الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن يُعجِّل ويأخذ الشِّقص في الحال، وبين أن يَصْبر إلى حليولة الأجل.
انظر: روضة الطالبين ٤/ ١٧١، نهاية المحتاج ٥/ ٢٠٤، كفاية الأخيار ١/ ١٨٤.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) يعني: هناك خلاف في وجوب التنبيه، وصحح النووي رحمه الله تعالى في الروضة ٤/ ١٧٢ وجوب تنبيه المشتري. لكن قال الرملي في نهاية المحتاج ٥/ ٢٠٤: ولا يلزمه إعلام المشتري بالطلب حيث خيَّرناه على ما في الشرحين، وما وقع في "الروضة" من اللزوم نُسب لسبق القلم. اهـ. ومثله قال ابن حجر في التحفة ٦/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>