(١) صورة المسألة: إنه اشترى المشتري شِقْص رجل من بيت مثلًا بثمن مؤجل، فإذا أراد الشفيع (وهو مَنْ له حق الشفعة) أن يشتري هذا الشقص - فهل يصح) أن يشتريه مؤجلًا كالمشتري (يعني: أن يصبر الشفيع مدةَ انقضاء الأجل، فإذا حلَّ الأجل طالب بالشفعة واشترى الشقص)، أم يلزمه أن يشترى حالًا؟ أصح الأقوال أن الشفيع بالخيار بين أن يُعجِّل ويأخذ الشِّقص في الحال، وبين أن يَصْبر إلى حليولة الأجل. انظر: روضة الطالبين ٤/ ١٧١، نهاية المحتاج ٥/ ٢٠٤، كفاية الأخيار ١/ ١٨٤. (٢) سقطت من (ص). (٣) يعني: هناك خلاف في وجوب التنبيه، وصحح النووي رحمه الله تعالى في الروضة ٤/ ١٧٢ وجوب تنبيه المشتري. لكن قال الرملي في نهاية المحتاج ٥/ ٢٠٤: ولا يلزمه إعلام المشتري بالطلب حيث خيَّرناه على ما في الشرحين، وما وقع في "الروضة" من اللزوم نُسب لسبق القلم. اهـ. ومثله قال ابن حجر في التحفة ٦/ ٩٦.