للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهَر فصارَ حقيقةً عُرفية، وهي مقدمة على اللغوية (١). ولا يكفيه أن يقول: إطلاق جمع الكثرة على القلة يصح مجازًا، والأصل براءة الذمة (٢) عما زاد، فقبلنا تفسيره بثلاثةٍ لذلك؛ لأنا نقول: لا يُقْبل من اللافظ بحقائق الألفاظ في الأقارير (٣) التفسيرُ بالمجاز، ألا ترى أنَّ مَنْ أقرَّ بأفْلُس لا يقبل منه التفسير بفَلْس (٤) واحد، وإنْ صح إطلاق الجمع على الواحد مجازًا.

[المقدمة السادسة]

دلالة العموم قطعية عند جماعة، وظنية عند آخرين، واشْتَهَر قول الشافعي إنها ظنية (٥). وقال إمام الحرمين في أوائل العموم: "الذي صَحَّ


= الفريقين في حال جمع القلة، فكيف نجمع بين كلام الفقهاء والنحويين في حال جمع الكثرة فيمن أقَرَّ بـ "دراهم"؟
(١) انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٤٣، وفي فواتح الرحموت ١/ ٢٧١: (فائدة لا فرق عند القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة، و) بين جمع (الكثرة وإنْ صَرَّح به النحاة) أي: بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة، وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلّى منهما) أي: من جمعي القلة والكثرة (للعموم مطلقًا) فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكَّر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق، ولذا أجمعوا على أنه لو فسَّر قوله: "له عليَّ دراهم أو أفْلُس" بالثلاثة - صح. اهـ. وقوله: (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم يعني: أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على الخلاف سواء كان جمع قلة أو كثرة؛ لعدم تفريق الأصوليين بينهما. وكذا قال الإسنوي في التمهيد ص ٣١٧.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) جمع إقرار.
(٤) انظر: لسان العرب ٦/ ١٦٥، مادة (فلس).
(٥) دلالة العموم على أصل المعنى قطعية اتفاقًا، فالعام غير الجمع أصل المعنى فيه واحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>