(١) انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٤٣، وفي فواتح الرحموت ١/ ٢٧١: (فائدة لا فرق عند القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة، و) بين جمع (الكثرة وإنْ صَرَّح به النحاة) أي: بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة، وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلّى منهما) أي: من جمعي القلة والكثرة (للعموم مطلقًا) فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكَّر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق، ولذا أجمعوا على أنه لو فسَّر قوله: "له عليَّ دراهم أو أفْلُس" بالثلاثة - صح. اهـ. وقوله: (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم يعني: أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على الخلاف سواء كان جمع قلة أو كثرة؛ لعدم تفريق الأصوليين بينهما. وكذا قال الإسنوي في التمهيد ص ٣١٧. (٢) سقطت من (ص). (٣) جمع إقرار. (٤) انظر: لسان العرب ٦/ ١٦٥، مادة (فلس). (٥) دلالة العموم على أصل المعنى قطعية اتفاقًا، فالعام غير الجمع أصل المعنى فيه واحد =