(١) سقطت من (ص). (٢) في ت: "قبل منه في". (٣) للنحويين قولان في جمع الكثرة: أحدهما: ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وهو أنَّ أقله أحد عشر إلى ما لا يتناهى. والآخر: أقله ثلاثة إلى ما لا يتناهى، وهو قول السعد التفتازاني وغيره، فالفرق بين جمع القلة والكثرة - على هذا القول - من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، ويكون الذي ينوب عن الآخر جمع القلة؛ إذ ينوب عن جمع الكثرة في الدلالة على أحد عشر فصاعدًا، أما جمع الكثرة فدلالته حينئذ على الثلاثة إلى العشرة ليست بالنيابة عن جمع القلة، ولكن بالأصالة، ودلالته هذه حقيقة لا مجاز، وبهذا يندفع السؤال الذي أورده الشارح. قال الخضري - رحمه الله تعالى - بعد أن حكى القولين: "وبذلك يندفع ما أورده القرافي على قول الفقهاء فيمن أقَرَّ بدراهم: أنه يقبل بثلاثة - من أنه جمع كثرة، وأقله أحد عشر، فكيف يُقبل المجاز مع إمكان الحقيقة! ويدفع أيضًا (أي: قول الفقهاء): بأن دراهم ليس مجازًا في الثلاثة؛ لأنه ليس لمفرده (وهو درهم) جمع قلة". انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل ٢/ ١٥٣، وانظر: حاشية الصبان على الأشموني ٤/ ١٢٠، تعليق محمد محيي الدين على ابن عقيل ٢/ ٤٥٢. (٤) لاحظ أن هذا السؤال اعتراض جديد، ولا علاقة له بالسؤال الأول الذي فيه الإشكال بين كلام النحويين وكلام الأصوليين، والمعنى: أننا جمعنا بين كلام =