للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعم كلَّ فرد (١).

وأما الجمع حال التنكير (٢) فلا يقول فيه بالتعميم إلا مَنْ شَذَّ كالجبائي، أو مَنْ (٣) حمل المشترك على معنييه (٤) (٥)، وجَعَل ذلك (٦) من باب العموم، فالسؤال عليه منقدح يحتاج إلى جواب (٧).


(١) انظر: البرهان ١/ ٣٣٤ - ٣٣٧. ونقل الشارح رحمه الله تعالى ملخص كلام إمام الحرمين، وحاصل هذا الجمع كما هو واضح أنه لا فرق بين قول الفريقين، فالنحويون يتكلمون عن حال التنكير، والأصوليون عن حال التعريف. وانظر: البحر المحيط ٤/ ١٢١ - ١٢٣.
(٢) سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. وستأتي المسألة فيما بعد. وانظر: رفع الحاجب ٣/ ٨٩ - ٩٠، التمهيد ص ٣١٦، ٣١٧، سلم الوصول ٢/ ٣٤٧.
(٣) سقطت من (ت)، وفي (ص): "ممن".
(٤) بأن يجعل مسلمات مثلًا لجمع القلة، وللتعميم، فيكون اللفظ مشتركًا بينهما.
(٥) ذهب الجمهور إلى أن الجمع المنكَّر لا يعم، وذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أنه يعم. انظر: اللمع ص ٢٦، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، شرح الكوكب ٣/ ١٤٢.
(٦) أي: جَعَلَ حَمْلَ المشترك على معنييه.
(٧) يعني: كيف يُجْمع بين قول النحاة الحاملين لجمع القلة حال التنكير على ثلاثة، وبين قوله بالتعميم؟ تنبيه: لاحظ أن الإشكال والسؤال هنا إنما هو في حال التنكير، والسؤال الأول الذي سبقه هو سؤال عام، فبعد أن بيَّن الشارح رحمه الله تعالى أن إطلاق الأصوليين لا ينافي إطلاق النحويين؛ إذ مراد الأولين حال التعريف، ومراد الآخرين حال التنكير - عطف على هذا السؤال بسؤال آخر: وهو أن هناك من الأصوليين مَنْ يقول بالتعميم في حال التنكير، مع أن الجمهور لا يقولون بالتعميم، فمَنْ قال بالتعميم منهم في حال التنكير هو الذي بينه وبين النحويين خلاف؛ إذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>