للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلامة مذكَّرًا كان أو مؤنثًا للقلة (١): وهي العشرة فما دونها (٢)، وهي التي يجمعها قَوْلُ الشاعر:

بأفْعُلٍ وبأفعالٍ وأفْعِلةٍ ... وفِعْلةٍ يُعْرف الأدنى من العددْ

وسالمِ الجمع أيضًا داخلٌ معها ... فهذه الخمسُ فاحفظها ولا تَزِدْ

نحو: أفْلُس، وأَحْمال، وأرْغِفَة، وصِبْيَة، ومُسْلمين، ومسلمات. واتفق الأصوليون القائلون بالعموم - وهم أكثر حملة الشريعة - على أنَّ صيغة المشركين وما شابهها للعموم، وكذلك الأحمال، والأرغفة. فقد يقال: هاتان فرقتان عظيمتان تنقل عن العرب، وكل واحدة نقلت عكس ما نقلته الأخرى، فأين العموم الذي هو غير متناهي الأفراد من العشرة فما دونها! ولا سبيل إلى تكذيب كلِّ واحدةٍ من هاتين الفرقتين العظيمتين، فما وجه الجمع بين كلاميهما؟

والجواب: ما ذكره إمام الحرمين وقال: إنه الذي استقر عليه نظره في محاولة الجمع بين مسالك الأئمة في ذلك: وهو أن قول النحاة: إنها للعشرة فما دونها - إنما هو فيما إذا كان الجمع مُنَكَّرًا نحو: مشركين، وأحمال. ونَقْلُ الأصوليين إنما هو حالَ التعريف بالألف واللام، فإنه حينئذ يَعُمُّ كلُّ جمع (٣)، وذلك بمنزلة "رجل" المنكَّر، فإنه للواحد من بني آدم، وبالتعريف


(١) انظر: شرح الأشموني على الألفية ٤/ ١٢٠، ١٢١.
(٢) انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ٢/ ٤٥٢، وفيه: فجمع القلة يدل حقيقةٌ على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة. اهـ. وانظر: أوضح المسالك لابن هشام ٣/ ٢٥٤.
(٣) أي: سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة، فكل جمع معرَّف للعموم، وكل جمع منكَّر لغير العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>