(٢) أي: من الاختلاف. (٣) يعني: قبول الموكَّل الوكالة من الموكِّل أمرٌ متفق عليه، ولكن لا يجب على الموكَّل التعجيل والفورية فيما وُكِّل فيه، فلو قال له الموكِّل: بِعْ واشتر، وزوِّج - فلا يجب أن يفعل ذلك حالًا، مع أنها أوامر. (٤) يعني: في اشتراط الفور في القبول باللفظ. (٥) يعني: فهل يلزم الموكَّل أن يقبل الوكالة فورًا، أو لا يلزمه؟ فيه خلاف. (٦) انظر مسألة اقتضاء الأمر الفور في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٩، الحاصل ١/ ٤٢٨، التحصيل ١/ ٢٨٧، نهاية الوصول ٣/ ٩٥١، نهاية السول ٢/ ٢٨٦، السراج الوهاج ١/ ٤٧٧، شرح التنقيح ص ١٢٨، بيان المختصر ٢/ ٤٠، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، شرح الكوكب ٣/ ٤٨.