للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إنما يتم إذا قطعنا بأن المبادِرَ (١) خارجٌ عن العهدة، وفيه ما سلف (٢). ثم إنه أيضًا يرد في التكرار فيقال للمستدل به: يلزمك بهذه الطريقة أن تقول: إن الأمر للتكرار إلا أن تُبَيِّن دليلًا قائمًا على نفي التكرار بخصوصه.

[فائدة]

القبولُ في الوكالة بمعنى: الرضا وعدم الرد - معتبرٌ بلا خلاف، ولا يجب فيه التعجيل بحالٍ (٣). قال الرافعي: ولو خُرِّج على أن الأمر هل يقتضي الفور لَمَا بَعُد، وإنْ شرطنا القبول باللفظ ففي اشتراط الفور فيه (٤) خلاف مشهور يتجه تخريجه على هذه القاعدة فيما إذا كانت الصيغة صيغةَ أمرٍ مثل: بِعْ واشْتَرِ، وما أشبه ذلك (٥) (٦).


(١) في (ت): "المبادرة". وهو خطأ.
(٢) أي: من الاختلاف.
(٣) يعني: قبول الموكَّل الوكالة من الموكِّل أمرٌ متفق عليه، ولكن لا يجب على الموكَّل التعجيل والفورية فيما وُكِّل فيه، فلو قال له الموكِّل: بِعْ واشتر، وزوِّج - فلا يجب أن يفعل ذلك حالًا، مع أنها أوامر.
(٤) يعني: في اشتراط الفور في القبول باللفظ.
(٥) يعني: فهل يلزم الموكَّل أن يقبل الوكالة فورًا، أو لا يلزمه؟ فيه خلاف.
(٦) انظر مسألة اقتضاء الأمر الفور في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٩، الحاصل ١/ ٤٢٨، التحصيل ١/ ٢٨٧، نهاية الوصول ٣/ ٩٥١، نهاية السول ٢/ ٢٨٦، السراج الوهاج ١/ ٤٧٧، شرح التنقيح ص ١٢٨، بيان المختصر ٢/ ٤٠، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، شرح الكوكب ٣/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>