للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت (١) عندهم صحتها، ونقول للشافعيِّ: يجب عليك العمل بالاستحسان احتياطًا.

فالمجتهد الناظر في أنَّ الأمر هل يقتضي الفور ما لم يقم عنده دليل على ذلك (٢) - ليس له أن يقول بذلك للاحتياط.

نعم المكلَّف (٣) الذي توجه الأمر نحوه يستحب (٤) له المبادرة احتياطًا، أو يجب عليه (٥) بحسب ما تؤدي إليه قواعد الاحتياط (وهذا قد قاله هو (٦) حيث قال: إنْ كان في أفعال المكلفين. فكما ذكروه، وما نحن فيه مِنْ أفعال المكلفين) (٧). وأحسنُ مِنْ دليل الاحتياط في الدلالة على أن الأمر يقتضي الفور أن نقول: (مَنْ تَوَجَّه) (٨) الأمر المطلق نحوه فقد تحقَّقنا وجوبَ الفعلِ عليه، وشككنا هل يخرج عن العهدة بالتراخي مع القطع بأنه يخرج عنها بالمبادرة، فلتجب المبادرة؛ لأنه مأمورٌ بأمرٍ فلا يخرج عن عهدته إلا بيقين.


(١) في (ص): "تثبت".
(٢) أي: الفورية.
(٣) أي: غير المجتهد.
(٤) في (ت): "تستحب".
(٥) أي: أو يجب عليه المبادرة احتياطًا، فالاحتياط يستحب أحيانًا، ويجب أحيانًا.
(٦) أي: القرافي.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>