للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُهملت قاعدةٌ وهي أن الرجحانَ إنْ كان في أفعال المكلفين فكما قالوه (١)، وإن كان في مدارك المجتهدين وأدلة المناظرين اقتضى ذلك الوجوب والتحتم واللزوم، بل انعقد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه اتباعُ الراجح من غير رخصة في تركه، بخلاف الراجح في حق المكلف إنما هو مندوب، وكذلك الراجح في الاجتهاد في طلب القبلة وطهورية الماء من باب الوجوب إجماعًا (٢). ومنه قِيَم المتلفات وأروش الجنايات قال: فتأمل هذه القاعدة فهي ظاهرة وهي خفية، وبها يظهر بطلان قوله (٣): إنّ الاحتياط ليس من مقتضيات الوجوب، لأن هذا (٤) رجحان في ذلك (٥) لا في فعل المكلف. وأما قوله: افعل الآن تأكيد، وفي أي وقت شئت (٦) مسامحة - فهو مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل (٧). هذا كلام القرافي والقاعدة التي ذكرها من وجوب اتباع الراجح على المجتهد صحيحة، لكن الكلام في أن الأخذ بالاحتياط هل هو راجح (٨)؟

ولو صح ما قاله لَكُنَّا نُلْزِم المجتهدين بالأخذ بجميع المآخذ وإن لم


(١) أي: كما قاله الفضلاء.
(٢) في حق المجتهد الذي يستطيع أن يعرف القبلة وطهورية الماء بالاجتهاد.
(٣) أي: قول التبريزي.
(٤) أي: لأن هذا الاحتياط المذكور في المسائل القريبة.
(٥) أي: في مدارك المجتهدين، وأدلة الناظِرين، فيكون الاحتياط واجبًا.
(٦) سقطت من (ص).
(٧) انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٣٣٤.
(٨) يعني: هل الاحتياط داخل في قاعدة وجوب العمل بالراجح؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>