للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ بالشريعة مستهين بضبطها، مشير إلى أنّ الأمر إلى القائل (١) كيف أراد (٢) وإذا وضح بطلان القول بالطرد بان فساد قول من يقول يكفي ولو في صورة واحدة بطريق الأولى.

وقد قال المصنف: إنّه ضعيف مع قوله بالطّرد وهذا صحيح؛ لأنَّ القائل بالطّرد يستند إلى ضرب من الظنّ، وهو حصول التكرار والصورة الواحدة لا تكرار فيها فمن أين الظنّ؟.

وأمّا الكرخي فقد ناقض بقوله كما قال إمام الحرمين، فإنّ المناظرة مباحثة عن مأخذ أحكام الشريعة، والجدال استياقها على أحسن ترتيب وأقربِه إلى المقصود، وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنّه لا يصلح أنْ يكون مناطًا لحكم.

وغاية المعترض أن يثبت ذلك فيما تمسك به خصمه فإن اعترف به فقد كفي المؤنة (٣) وعاد الكلام نكدًا وعنادًا وأضحى لجاجًا وخرج عن كونه حجاجًا (٤).

قال: (التاسع تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق، وقد يقال العلّة إما المشترك أو المميز والثاني باطل فثبت الأوّل ولا يكفي أنْ يقال محل


(١) في (ت): بالقائل.
(٢) عزاه إمام الحرمين الجويني إليهما ينظر البرهان: ٢/ ٧٩١
(٣) في (ت): بالمؤنة.
(٤) ينظر البرهان: ٢/ ٧٩٤ - ٧٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>